الفاضل الهندي
505
كشف اللثام ( ط . ج )
المعتق ، ثمّ عصباته ، ثمّ معتق أب المعتق ، ثمّ عصباته ، وهكذا كترتيب الميراث . ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن علا ) في العقل ، كما يدخلان في الولاء ، وكما يدخل أبو القاتل وابنه في عصبته على ما اختاره ، وعلى خروجهما عن عصبته يحتمل الخروج هنا لخروجهما عن مفهوم عصبة المولى ، كما يرشد إليه ما مرّ من صحيح محمّد بن قيس : في معتقة ماتت ولها ابن وعصبة ( 1 ) . ويحتمل الدخول لانتفاء البعضيّة بينهما وبين القاتل وتحقّق الولاء والإرث . ( ولو كان المعتق امرأة ) كان لها الولاء و ( لم يضرب عليها ) العقل لما عرفت من أنهنّ لا يعقلن ( بل ) يضرب ( على عصباتها ) ومنهم أبوها فصاعداً وبنوها فنازلين إن ورثوا الولاية وقد مرّ الخلاف . ( والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد ) في العقل ( لأنّ الولاء لجميعهم لا لكلّ واحد ) منهم فهم كمولى واحد ( فلا يلزمهم ) بأجمعهم ( أكثر من نصف دينار ) إن كانوا أغنياء ( أو ربعه ) إن كانوا فقراء ( فلو اجتمعا ) أي الغنيّ والفقير فيهم فكان بعضهم غنيّاً وبعضهم فقيراً ( فبالنسبة ) فعلى الغنيّ حصّة من النصف لو كانوا أغنياء ، وعلى الفقير حصّة مع الربع لو كانوا فقراء ( بخلاف ما لو مات المعتق الواحد ) المنفرد بعتق العبد كلّه ( عن عصبات ، فإنّه يضرب على كلّ واحد منهم نصيبه ) أي المعتق ( تامّاً ( 2 ) من النصف أو الربع ) ولا يوزّع نصيبه عليهم بأجمعهم ( لأنّه يرث ) العتيق ( بالولاء ، لا ) أنّه يرث ( الولاء ) من المعتق حتّى يتوزّع عليهم نصيبه خاصّة ، يعني أنّ عصبة المولى بعده موالي للعتيق بأنفسهم كالمتقرّبين بالنسب إلى الميّت المتأخّرين في الإرث عن طبقة إذا فقدت الطبقة المتقدّمة فإنّهم يرثون بالقرابة ، فهؤلاء العصبة أيضاً إنّما يرثون العتيق ويعقلون عنه بولائهم لا بإرثهم الولاء عن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 44 ب 39 من أبواب العتق ح 1 . ( 2 ) في المطبوع : فإمّا .